نشأة المجلس

internalContent

أُنشئ المجلس الصحي السعودي بمُسمى "مجلس الخدمات الصحية" بناءً على المادة السادسة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 23 / 03 / 1423هـ :

أ‌- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. ممثل من الوزارة يرشحه الوزير.
2. ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم.
3. اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي
4. اثنين من القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
5. ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة.
6. ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية.
7. ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس.

تم بموجب قرار ​مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، تعديل الفقرات ومنها (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي، لتصبح بالنصوص الآتية:

"أ - يُكوّن مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
1 - مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2 - المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3 - مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4 - ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
5 - ممثل لوزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
6 - ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي.
7 - ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية.
8 - ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية.
9 - ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
10 - المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
11 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
12 - نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
13 - أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي.
14 - أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15 - أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني.
16 - اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي".


- تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 27 / 03 / 1443هـ لتصبح بالنص الآتي: "يكون مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- ممثلين من وزارة التعليم يسميها وزير التعليم.
6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
10- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم.
13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- أمين عام مجلس الضمان الصحي.
15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.
16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة".​