نشأة المجلس

internalContent

​​​أُنشئ مجلس الخدمات الصحية بناءً على المادة السادسة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 1423/03/23 هـ على أن يكون برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:


  • ممثل من وزارة الصحة.
  • ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. ترشحهم جهاتهم.
  • اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي.
  • اثنين من القطاع الخاص (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية)
  • ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ترشحه الهيئة)
  • ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي (ترشحه الجمعية)
  • ممثل من مجلس الضمان الصحي (يرشحه المجلس)

وفي عام 1435هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 418 بتاريخ 1435/10/29 هـ يكون اسم المجلس باسم المجلس الصحي السعودي برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:


  •   1. مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
  •   2. المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
  •   3. مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
  •   4. ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
  •   5. ممثل لوزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
  •   6. ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي
  •   7. ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية.
  •   8. ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية.
  •   9. ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
  •   10. المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
  •   11. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
  •   12. نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
  •   13. أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي.
  •   14. أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  •   15. أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني.
  •   16. اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي

بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بدمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، صدر قرار المجلس الموقر رقم 475 وتاريخ 9/11/1436هـ حيال تمثيل وزارة التعليم في المجلس الصحي السعودي بتغيير ممثلي وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم السابقين في المجلس ليصبحا ممثلين من وزارة التعليم وأحد عمداء الكليات الصحية.


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 283 وتاريخ 1440/05/30 هـ بالتعديل على المادة السادسة عشر من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ  1423/03/23 هـ​ـ بالنص الآتي"9- ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية" وبإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك


وفي تاريخ 1440/08/04 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 442 بالتعديل على المادة السادسة عشر من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 23/3/1423هـ بالنص الآتي"16- المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك


ليصبح الترتيب كالتالي :

  •   1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة
  •   2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
  •   3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
  •   4- ممثل لوزارة الصحة يمسيه وزير الصحة
  •   5- ممثلين عن وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم
  •   6- ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية.
  •   7- ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية.
  •   8- ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يمسيه وزير الاقتصاد والتخطيط
  •   9- ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
  •   10- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
  •   11- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
  •   12- نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
  •   13- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم
  •   14- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  •   15- أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني
  •   16- المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها
  •   17- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.​
​​