سياسة حرية المعلومات
التعريفات
لأغراض تطبيــق هــذه السياســة، يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات الــواردة أدنــاه -أينمــا وردت فــي هــذه الوثيقــة - المعانــي الموضحــة أمــام كل منها، مــا لــم يقتــض ســياق النــص خــلاف ذلــك:
البيانات | مجموعـة مـن الحقائـق فـي صورتهـا الأولية أو فــي ّ صــورة غيــر منظمــة مثــل الأرقام أو الحــروف أو الصــور الثابتــة أو الفيديــو أو التسجيلات الصوتيــة أو الرمــوز التعبيريــة. |
الفرد | الشــخص المتقــدم بطلــب الاطلاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامــة. |
التحقق | التأكــد مــن هويــة أي مســتخدم أو عمليــة أو جهــاز بصفتــه متطلبــاً أساســياً للســماح بالوصــول إلــى المــوارد التقنيــة. |
المعلومات العامة | البيانـات بعـد المعالجـة – غيـر المحميـة – التـي تتلقاهــا أو تنتجهــا أو تتعامــل معهــا الجهــات العامــة مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو طبيعتهــا. |
مقدم الطلب | أي جهـة مـن القطاعيـن العـام أو الخـاص، أو القطــاع الثالــث، أو أي فــرد يتقــدم بطلــب لمشــاركة البيانــات. |
الجهة التنظيمية | أي جهــة حكوميــة أو جهــة اعتباريــة عامــة مسـتقلة تتولـى مهام ومسـؤوليات تنظيمية أو رقابيـة لقطـاع معيـن فـي المملكـة العربيـة السعودية بناءً علــى مســتند نظامــي.
|
النطاق
تهدف هذه السياسة الى تمكين الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية –مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
المبادئ الرئيسة لحرية المعلومات
المبدأ الأول: الشفافية
للفرد الحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بأنشطة الأمانة العامة بصفتها جهة حكومية تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الأمانة العامة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد بما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
أولًا: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
الخطوات الرئيسة للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
2. يجب تعبئة “نموذج طلب معلومات عامة"
3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو الموقع... الخ)
الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولًا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء “نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي -.
ثانياً: يقوم مكتب إدارة البيانات، في فترة زمنية لا تتجاوز (30 يوماً) باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
1.الموافقة: في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو إلكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
• تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا
• أسباب الرفض، إن أمكن
• الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة –لا تتجاوز (30) يوماً إضافيةً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
• إشعار بالتمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
• أسباب التأخير
• الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمي، أو ليست من اختصاص الأمانة العامة، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
• نوع الإشعار، (البيانات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمي، أو ليست من اختصاص الأمانة العامة).
• الحق في التظلّم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز (15) يوماً عمل من استلامه للقرار، وتقوم لجنة حوكمة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.