يتولى المجلس الاختصاصات الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 1423/03/23هـ والمادة (17 ل) من لائحته التنفيذية التي تنص على أن يختص المجلس بالآتي :
-
إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.
-
وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفق أسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
-
وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
-
خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.
-
خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
-
تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة.
-
تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والاستعمال الأمثل لها.
-
تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.
-
القيام بالبحوث والدراسات الصحية.
-
تقديم الرعاية الصحية للحجاج.
-
نشر التوعية الصحية بين السكان.
-
تطوير صحة البيئة.
-
تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
وقد أضاف قرار مجلس الوزراء رقم 418 وتاريخ 1435/10/29 هـ الاختصاصات التالية للمجلس:
-
تقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.
-
دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها وتحديد متطلبات القطاع الصحي واتّخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة والنهوض النوعي بالخدمات الصحية.
-
العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
-
التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بشأن إنشاء المستشفيات والمشاريع والبرامج التخصصية الصحية.
-
دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها.
-
تكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته سواء لدى الأمانة، أو في المناطق وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها وحقوق أعضائها وواجباتهم.
-
إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة، لتسيير أعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس بالتنسيق مع أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري.