Page Content
إن مجلس الخدمات الصحية واستناداً على القرار السامي من رئيس مجلس الوزراء رقم 5159 وتاريخ 29/6/1431هـ القاضي بتفويض معالي رئيس المجلس أو من ينيبه بالتوقيع مع الحكومة الأسترالية فيما يتعلق بالترميز الطبي الدولي العاشر مع الإضافات ( ICD-10-AM ) وبناء على تسجيل حقوق ملكية الترميز في المملكة العربية السعودية لصالح المجلس برقم ( ردمك 0-0-90358-603-978 ) وبناء على قرار المجلس رقم 13/61 القاضي بتفويض أمين عام المجلس بكافة الأمور المتعلقة بنظام الترميز الصحي يود أن يبين التالي:
أولاً : امتلاك المجلس لحقوق الترميز الصحي الدولي العاشر – التعديل الاسترالي ( ICD-10-AM ) في المملكة العربية السعودية.
ثانياً : عدم السماح لأي شخص حقيقي أو اعتباري كمزودي الخدمة أو المؤسسات أو المرافق الصحية باستخدام الترميز الصحي الدولي العاشر – التعديل الاسترالي ( ICD-10-AM ) إلا بعد أخذ ترخيص بذلك من قبل المجلس.
ثالثاً : يعطي المجلس المزاولين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يحصلوا على ترخيص من المجلس مدة ( ثلاثون ) يوماً لتصحيح أوضاعهم ، سيتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية